الشيخ محمد باقر الإيرواني

456

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الأجزاء والشرائط - متعلّق بالتقيد ، وإذا لم تكن شرطا لم يكن هذا الوجوب ، ومعه نكون على علم تفصيلي - بوجوب الأجزاء والشرائط التسعة - وشك بدوي في وجوب التقيد بالطمأنينة فتجري البراءة عنه . 2 - قد يقال انّ الشك في الشرطية داخل في تردّد الواجب بين المتباينين وليس داخلا في التردّد بين الأقل والأكثر باعتبار أنّ فاقد الشرط وواجده يعدّان أمرين متباينين ولا يعدّ أحدهما أقل والآخر أكثر ، فمثلا الصلاة الواجدة للطهارة تعدّ مباينة للصلاة الفاقدة لها لا انها أكثر وهذه أقل ، وهكذا الرقبة الكافرة تعدّ مباينة للرقبة المؤمنة لا انها أقل وهذه أكثر . والجواب : ان هذا صحيح لو لاحظنا حدّ الواجب أو الوجوب ، فإنّ التقييد بالطهارة وعدمه حدان للواجب ، فالواجب - كالصلاة مثلا - قد يتحدد مرة بالتقييد بالطهارة وقد يتحدد أخرى بعدم ذلك ، أمّا إذا قطعنا النظر عن هذين الحدين ونظرنا إلى عالم العهدة وجدنا التردد ترددا بين الأقل والأكثر حيث نعلم باشتغال الذمة بأصل الصلاة ونشكّ في اشتغالها بالتقييد بالطهارة . إذن عدّ مسألة الشكّ في الشرطية من دوران الأمر بين الأقل والأكثر مبني على النظر إلى عالم العهدة دون حدّ الوجوب أو الواجب . 3 - ان الشروط على قسمين فبعضها يرجع إلى متعلق الحكم وبعضها الآخر يرجع إلى متعلق المتعلق المعبر عنه بالموضوع « 1 » .

--> - بنفس الطمأنينة كانت جزء لا شرطا ، فإنّ الفارق بين الجزء والشرط انّ الأمر بالصلاة مثلا يكون متعلّقا بنفس الجزء ولا يكون متعلّقا بنفس الشرط بل يكون متعلّقا بالتقييد بالشرط ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الثانية في مبحث قاعدة تنوّع القيود ص 245 . ( 1 ) فإذا قيل يجب عتق الرقبة كان الوجوب هو الحكم ، والعتق هو المتعلق ، والرقبة هي -